من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 891 من 1166

صفحة
[صفحة 424]

4472 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: (سئل أبوجعفر (عليه السلام) عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي، قال: جائز قيل له: إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال: نعم أليس قد لذ منها ولذت منه، قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منها ومنه غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل له: فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا طلقها؟ قال: لا).


4473 - وروى علي بن رئاب، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه عن أحدهما (عليهما السلام) (في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسة، فإنرضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد الرضا أن تأباه).


4474 - وروى صفوان بن يحيى، عن أبي جريرالقمي قال: ((سألت أبا الحسن (عليه السلام) ازوج أخي من أمي اختي من أبي؟ فقال أبوالحسن (عليه السلام): زوج إياها إياه


____________


(1) قال في المسالك: ذهب جماعة من المتقد مين إلى أن الخلوة يوجب المهر ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول وأما باطنا فلا يستقر المهر جميعه الا بالدخول، و أطلق بعضهم كالصدوق وجوبه بمجرد الخلوة وأضاف ابن الجنيد إلى الجماع انزال الماء بغير ايلاج ولمس العورة والنظر اليها والقبلة متلذذا.

(2) قال سلطان العلماء المشهور بين الاصحاب كون الخصاء عيبا، وهذا الحديث يدل عليه ونقل الشيخ في المبسوط والخلاف عن بعض الفقهاء ان الخصاء ليس بعيب مطلقا محتجا بأن الخصى يولج ويبالغ أكثر من الفحل وان لم ينزل وعدم الانزال ليس بعيب.

(*)


التالي ص 891/1166 — الأصلية 424 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...