الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 892 من 1166
صفحة
[صفحة 425]
او زوج إياه إياها).
4475 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) (أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة).
4476 - و (قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في إمرأتين نكح إحديهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، فأمره أن يطلق الاخرى حتى تضع اختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين).
4477 - و (قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) أن تنكح الحرة على الامة، ولا تنكح الامة على الحرة، ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم
____________
(1) الترديد من الراوى، ويمكن أن يكون منه (ع) لما سأل عن أحدى الصورتين فأجاب بأنه لابأس من الجانبين، ويدل باطلاقه على جواز التزويج وان كان حصول الولد من الام بعد مفارقة أبيه ولعدم الاستفصال. (م ت)
(2) يعنى قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) لان محمد بن قيس هذا هو أبوعبدالله البجلى الثقة وله كتاب ينقل فيه القضايا ولم يكن أبوجعفر (عليه السلام) يقضى، مضافا إلى أن الشيخ رواه عن محمد بن قيس عن أبى جعفر، عن على (عليهما السلام).