من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 908 من 1166

صفحة
[صفحة 434]

[باب] التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر


4500 - روى عبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن مالك قال: (كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه، ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته، وأبي الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق، ومذهب الاب التخلص منه، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب (عليه السلام): إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك).


[باب] الولديكون بين والديه أيهما أحق به


4501 - روى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين عن أبي - عبدالله (عليه السلام) (في قول الله عزوجل: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) قال: ما دام الولد في الضاع فهو بين الابوين بالسوية، فإذا فطم فالاب أحق به من الام، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، وإن وجد الاب من يرضعه


____________


(1) في بعض النسخ " الحسين بن مالك " وهو بكلا العنوانين ثقة من أصحاب أبى - الحسن الثالث الهادى (ع).

(2) أى مقصوده التخلص لا أخذ المهر.

(3) أى ان كان سببه أمرا دينا كأن يكون الزوج مخالفا - لا كونه وضيعا مثلا أو قليل المال وأمثال ذلك - فلا مانع منه.

(4) ظاهر النهى الحرمة وحمل على التنزيهى.

(5) هو ثقة كثير الحديث وله كتاب يرويه عنه سعد بن عبدالله، وفى طريقه من لم يوثق، وداود بن الحصين واقفى موثق.

(6) أى في عمل الرضاع على الام والاجرة على الاب، لا في الانفاق فانه على الاب حق الرضاع وعلى الام الحضانة اجماعا.

(*)


التالي ص 908/1166 — الأصلية 434 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...