من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 909 من 1166

صفحة
[صفحة 435]

بأربعة دراهم، فقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها إلا أن خيرا له وأرفق به أن يذره مع امه).


4502 - وروى سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث أو غيره قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال: المرأة ما لم تتزوج).


4503 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: (أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار، فإذا اعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب).


4504 - وروى عبدالله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح قال: (كتب إليه (عليه السلام) بعض اصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها، فكتب (عليه السلام): المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة).


____________


(1) قال في المسالك: لا خلاف في أن الام أحق بالولد مطلقا مدة الرضاع إذا كانت متبرعة أوراضية بما يأخذ غيرها من الاجرة، انما الخلاف فيما بعد الحولين بسبب اختلاف الروايات ففى بعضها أن الام أحق بالولد مطلقا مالم تتزوج، وفى بعضها أنها أحق إلى سبع سنين، وفى بعضها إلى التسع، وفى بعضها أن الاب أحق به، وليس في الجميع فرق بين الذكر والانثى، ولكن من فصل جمع بينهما بحمل مادل على أولوية الاب على الذكر وما دل على أولوية الام على الاثنى، ورجحوا الاخبار المحددة للسبع لانها أكثر وأشهر.

(2) هو من وكلاء أبى الحسن الثالث (عليه السلام)، وله كتب وروايات ومسائل عنه (عليه السلام)، وكان ثقة عظيم المنزلة عنده وعند ابنه أبى محمد (عليهما السلام)، وكان جميل ابن دراج عمه.

(3) حملها الاكثر على الولد الانثى جمعا بين الاخبار.

(*)


التالي ص 909/1166 — الأصلية 435 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...