من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 92 من 575

صفحة
[صفحة 92]

3389 - وروي عن محمد بن الحكيم(1) قال: " سألت أباالحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن شئ فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة، فقلت: إن القرعة تخطئ وتصيب فقال: كل ما حكم الله عزوجل به فليس بمخطئ ".


3390 - وقال الصادق (عليه السلام): " ماتقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق ".


3391 - وقال (عليه السلام)(2): " أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله، أليس الله تعالى يقول: (فساهم فكان من المدحضين)(3).


3392 - وروى الحكم بن مسكين(4)، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع(5) كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية(6)، قال: فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد


____________


(1) طريق المصنف إلى محمد بن الحكيم صحيح وهو ممدوح.

(2) روى البرقى في المحاسن ص 603 عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم قال: " سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسألة فقال له: هذه تخرج في القرعة، ثم قال: وأى قضية - الخ ".

(3) يعنى يقول في قصة يونس (عليه السلام) هو كان من المخرجين بالقرعة. (م ت)

(4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 296 والاستبصار ج 3 ص 368 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار.

(5) في القاموس: فرعهم - كنصر - غلبهم بالقرعة.

وقال المولى المجلسى: الظاهر أنها كانت ملكهم والملك شبهة وان علموا بالتحريم.


(6) أى بقية القيمة أو تمامها إذا أحل صاحبها لهم ووطؤوها بالشبهة والا فالزنا لا يلحق به النسب (م ت) وقال سلطان العلماء: يحتمل كون ذلك على تقدير اشتراك الجارية بينهم ووطؤوها بشبهة تحليل الشركة فيكون المراد حينئذ بقوله " ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية " أنه يرد نصيب الشركاء عليهم كما يشعر به رواية عاصم بن حميد التى يأتى في آخر الباب، ويحتمل أن يكون الجارية لمالك آخر فوطؤوها بشبهة وحينئذ كان الكلام على ظاهره فتأمل.

التالي ص 92/575 — الأصلية 92 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...