من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 93 من 574

صفحة
[صفحة 94]

3395 - وروى حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم و يعتق الذي خرج سهمه)(1).


3396 - وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم).


3397 - وروى موسى بن القاسم البجلي، وعلي بن الحكم، عن عبد - الرحمن بن أبي عبدالله قال، قال أبوعبدالله (عليه السلام): (كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم [سواء] أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين(2) وكان يقول: (اللهم رب السموات السبع ورب الارضين السبع، من كان له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي تصير اليمين عليه إذا حلف)(3).


3398 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل، عن فضيل بن يسار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء، قال: هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبدالله، وعلى سهم آخر أمة الله، ثم يقول الامام أو المقرع (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه).


3399 - وروى عاصم بن حميد.


عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد


____________


(1) في بعض النسخ " خرج اسمه " وحمل الخبر على النذر لعدم انعقاد عتق مالم يملك بعد، وهل يفتقر إلى صيغة العتق ثانيا أولا؟ وجهان.

(2) أى أيهما خرج راجحا في القرعة حتى يصير اليمين عليه.

(3) أى بعد الحلف.

(*)


التالي ص 93/574 — الأصلية 94 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...