الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 96 من 1411
صفحة
(4) تعميم بعد تخصيص أى من يلعب بالقمار أى قمار كان. (سلطان)
(5) الطريق اليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة كان فطحيا فرجع وأما محمد بن الصلت فهو مجهول الحال. وفى الكافى ج 7 ص 394 عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أسباط، عن محمد بن الصلت.
(*)
41
الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فاخذ اللصوص(1) فشهد بعضهم لبعض، فقال: لا تقبل شهادتهم إلا بالاقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم)(2).
3284 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (تجوز(3) شهادة العبد المسلم على الحر المسلم).