من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 95 من 1411

صفحة

____________


(1) الظنين هو الذى يظن به السوء، والمتهم من يجر بشهادته نفعا كالوصى فيما هو وصى فيه واشتباهه قال في النهاية " لا يجوز شهادة ظنين " أى متهم في دينه فعيل بمعنى مفعول من الظنة التهمة. والخبر رواه الكلينى ج 7 ص 395 بسند صحيح عن عبدالله بن سنان وأبى بصير عنه (عليه السلام)، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 75 بسند صحيح من حديث سليمان ابن خالد وفى أخرى عن أبى بصير عنه (عليه السلام). ولعل المراد بالخصم من كان بين المدعى عليه وبينه عداوة وحمل على العداوة الدنيوية.


(2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 75 في الصحيح عن الحسن بن سعيد، عن زرعة عن سماعة صدره.


(3) قوله (عليه السلام) " دافع مغرم " كشهادة العاقلة بنفى الجناية فيما أمكن فيه شهادة كما إذا شهد شهود بأنه وقع الجناية في يوم الخميس وشهدت العاقلة بانها كانت في يوم الجمعة، والمريب من يحصل الريب في صدقه كالسائل بكفه والعبد لمولاه، والتابع كالخدم والعبيد المتهمين، وفى بعض النسخ " بايع " كشهادته لاحد المشتريين بملكه قبل قبض الثمن. (م ت)

التالي ص 95/1411 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...