الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 966 من 1166
صفحة
[صفحة 465]
يومين أو ساعة من النهار، فقد وجبت العدة ولا تحد).
4607 - وروى عمر بن اذينة، عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل نكاح إذا مات عنها الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة).
4608 - وقيل لابي عبدالله (عليه السلام): (لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لاتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد).
4609 - وروي عن بكار بن كردم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر بعينه فيلقاها بعد سنين، فقال: له شهره إن كان سماه، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها).
____________
(1) يدل على ما ذهب اليه جمع من الففهاء كابن ادريس والعلامة في المختلف من أن عدة الامة من الوفاة كعدة الحرة، والمشهور أن عدتها في الوفاة نصف عدة الحرة، وذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين إلى التفصيل بأنها ان كانت أم ولد للمولى وزوجها ومات زوجها فعدتها عدة الحرة والا عدة الامة جمعا بين الاخبار هذا إذا لم تكن حاملا.
(2) رواه المصنف في العلل عن على بن أشيم، عمن رواه من أصحابنا عنه (عليه السلام).
(3) يعنى يشهدون عليكم بالزنا بسهولة بفعل المتعة وهذا أحد الوجوه.
(4) مروى في الكافى في الحسن، ولو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة، وذهب جماعة إلى عدم صحته، والاولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره في ما بين ذلك، واستدل القائلون بالصحة باطلاق هذا الخبر فان ظاهره أن الشهر الذى سماه لو كان بعد سنين لو وجب أن ذلك له، ولو شرط أجلا مطلقا كشهر ففى صحة العقد وحمله على الاتصال وبطلانه قولان، (*)