الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 967 من 1166
صفحة
[صفحة 466]
4610 - وروى زرعة، عن سماعة قال: ((سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم انسي حتى واقعها هل يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما أتى).
4611 - وروى علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن التمتع بالابكار، قال: هل جعل ذلك إلا لهن؟ ! فليستترن منه وليستعففن).
4612 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلابأس).
4613 - وروي (أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع)).
4614 - وروي عن جابر بن عبدالله الانصاري أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب الناس فقال: (أيها الناس إن الله تبارك وتعال أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم).
4615 - وقال الصادق (عليه السلام): (إني لاكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يأتها، فقلت له: فهل تمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
____________
والاولون استدلوا بهذا الخبر اذ المقروض وقوع المطالبة بعد الشهر، لكن فيه أن نفى السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمعنى المدة، والقول بالبطلان لابن ادريس محتجا بالجهالة. (المرآة)
(1) قوله " أدخل جارية " أى بيته ليتمتع بها، وقوله " ثم انسى " أى صيغة التمتع وفى الكافى " ثم انسى أن يشترط ".
(3) قوله " فليستترن " أى عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن. (م ت)
(4) العاتق الجارية الشابة أول ما أدركت. (الصحاح)
(5) أى النكاح الذى يورث به، والبتات من البت بمعنى القطع اريد به النكاح الدائم.