من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 985 من 1166

صفحة
[صفحة 476]

4666 - وقال النبي (صلى الله عليه وآله): (لا رضاع بعد فطام).


ومعناه أنه إذا أرضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لانه رضاع بعد فطام.


4667 - وروى داود بن الحصين عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم).


4668 - وروي عن أيوب بن نوح قال: (كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام) امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لان ولدها قدصار بمنزلة ولدك).


4669 - و (كتب عبدالله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في امرأة أرضعت ولد الرجل أيحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع (عليه السلام): لا يحل ذلك له).


4670 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح).


____________


(1) رواه الكلينى في الصحيح في صدر حديث، والفطام: فصل الولد عن الرضاع من الفطم، والصبى فطيم.

(2) قال الفاضل التفرشى: فيه نظر لان الفطام قد يكون بعد الحولين كما يستفاد من الحديث الاتى، نعم لو كان المراد بالفطام وقت الفطام لتم الكلام لكنه غير ظاهر.

(3) هذا الخبر موافق لمذهب العامة وقد خرج مخرج التقية، أو المراد بالحولين المدة من وضع المرضعة دون وضع أم الرضيع.

(4) يدل على عدم جواز نكاح أب المرتضع في أولاد المرضعة نسبا. (م ت)

(5) رواه الكلينى في الصحيح، ويدل على حرمة أولاد المرضعة على أب المرتضع كما هوالمشهور خلافا للشيخ. (المرآة)

(6) يدل على أنه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما، وذلك لامتناع الجمع بين الام والبنت في النكاح.

(*)


التالي ص 985/1166 — الأصلية 476 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...