من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 986 من 1166

صفحة
[صفحة 477]

4671 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال: لاهي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد).


4672 - وروى حريز، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا، قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أم تربي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى).


4673 - وروى العلاء بن رزين عن أبي عبدالله قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة).


4674 - وروى عبيد بن زرارة، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين).


4675 - وروى عبدالله بن زرارة، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا


____________


(1) يدل على أن اتحاد الفحل يكفى في التحريم وان تعددت المرضعة، وعليه فتوى الاصحاب.

(2) هذه الرواية جاءت بألفاظ مختلفة مع تغاير المعنى رواها الشيخ في التهذيب بسند ضعيف جدا عن الفضيل عن أبى جعفر (عليه السلام) هكذا " لا يحرم من الرضاع الا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبى وينام ". فجعل المجبورة في هذا الخبر صفة لامرأة مغايرة للخادم والظئر فيكون هى الام ولم يشترط في الظئر الاستيجار مع ان المجبور في رواية المتن صفة للرضاع مفسرا باحدى الثلاث واشترط في الظئر الاستيجار. ثم ان ما فيها من الحصر أيضا ممنوع لاجماع الاصحاب على ان المرضعة التى ينشر رضاعها الحرمة لا تنحصر فيمن ذكر فان المتبرعة خارجة عن الحصر ورضاعها ينشر الحرمة اجماعا ورواها الشيخ تارة اخرى بلفظ آخر مغاير لكلتا الراوايتين.

(3) فيه اشعار بأنه لابد من الارتضاع بالثدى خلافا لابن الجنيد. والظاهر أن المصنف يقول بعدم نشر الحرمة إذا كان الرضاع أقل من سنة أوسنتين، وقال ابن الجنيد يحصل الرضاع برضعة تامة، فما أبعد ما بينهما من البون. (*)

التالي ص 986/1166 — الأصلية 477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...