من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 100 / داخلي 98 من 546

[صفحة 100]

قال: " ان اميرالمؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم(1)، أو رجل وجد في قبيلة او على دار قوم(2) فادعى عليهم، قال: ليس عليهم قود ولايطل، دمه، عليهم الدية)(3).


5178 وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (انما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم)(4).

5179 وروى القاسم بن محمد، عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن القسامة أين كان بدؤها؟ فقال: كان من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الانصار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على انهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله انقسم على ما لم نره قال: فيقسم اليهود؟ فقالوا: يا رسول الله من يصدق اليهود فقال: انا إذا آدى صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ قال ان الله عزوجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء لو ان رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم، اقل من ذلك او اكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم الدم انهم قتلوا كانت اليمين على مدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي ان يجئ بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع اليهم الذى حلف عليه فان شاؤوا عفوا عنه، وان شاؤوا قتلوا، وان شاؤوا قبلوا الدية، فان لم يقسموا فان على المدعى

____________

(1) في أكثر النسخ " مع قوم ثقات ونفر معهم ".

(2) في التهذيب " على باب دار قوم.

(3) أى بعد القسامة للوث فيكون محمولا على غير العمد، أو عليهم الدية لكن يؤديها الامام كما فعله النبي (عليه السلام)، أو من بيت المال. (م ت)

(4) " الرجل المعروف " اشارة إلى لزوم اللوث وسيأتى معناه و " المتهم " أى بالعداوة.

" فان شهدوا عليه أى أدعوا وحلفوا عليه ".


(*)


التالي الأصلية 100داخلي 98/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...