من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 116 / داخلي 114 من 546

[صفحة 116]

حتى يموت عما كما حبسه عليه حتى مات غما


5232 - وقال في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: يتخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية "(1)

5233 - وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) " في ستة نفر كانوا في الماء فغرق منهم رجل فشهد منهم ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فألزمهم الدية جميعا ألزم الاثنين ثلاثة أسهم بشهادة الثلاثة عليهما وألزم الثلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم(2)

4 523 - وقضى علي (عليه السلام)(3) في أربعة نفر أطلعوا في زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني الثالث، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الاسد، فقضى بالاول أنه فريسة الاسد، وغرم أهله ثلث الدية لاهل الثاني وغرم أهل الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرم أهل الثالث لاهل الرابع الدية كاملة "(4).


____________

(1) لا خلاف في جواز قتل الجميع ورد ما فضل عن الدية الواحدة (المرآة) والخبر رواه الكليني في الصحيح ج 7 ص 283 عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام).

(2) رواه الكلينى بسنده المعروف عن السكونى، وفى الروضة: هى مع ضعف سندها قضبة في واقعة مخالفة لاصول المذهب فلا يتعدى، والموافق لها من الحكم أن شهادة السابقين ان كانت مع استدعاء الولى وعد التهم قبلت، ثم لا تقبل شهادة الاخرين للتهمة، وان كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا ويكون ذلك لوثا يمكن اثباته بالقسامة.

(3) رواه الكلينى من رواية محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام).

(4) هذا أيضا قضية في واقعة وتوجيهها بأن الاول لم يقتله أحد.

والثانى قتله الاول وقتل هو الثالث والربع فقسطت الدية على الثلاثة فاستحق منها بحسب ما جنى عليه والثالث قتله اثنان وقتل هو واحدا فاستحق ثلثين كذلك، والرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدية تعليل بموضع النزاع اذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شئ من ديته عن قاتله، وربما قيل بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم جميعا في سببة قتله وانما نسبها إلى الثالث لان الثاني استحق على الاول ثلث الدية فيضيف اليه ثلثا ويدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثا آخر ويدفعه إلى الرابع وهذا مع مخالفته لظاهر الرواية لا يتم في الاخرين لاستلزامه كون دية الثالث على الاولين ودية الثاني على الاول اذ لا مدخل لقتله من بعده في اسقاط حقه كما مر الا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الاسد له فيقرب الا أنه خلاف الظاهر كما في الروضة البهية كتاب الديات.


التالي الأصلية 116داخلي 114/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...