الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 147 / داخلي 145 من 546
»»
[صفحة 147]
باب مايجب في الرجل المسلم يكون في ارض الشرك فيقتله المسلمون ثم يعلم به الامام
5325 روى ابن ابى عمير، عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون،(1) ثم علم به الامام بعد، فقال: يعتق مكانه رقبتة مؤمنة(2) وذلك قوله الله عزوجل: (وان كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة).
____________
(1) أى لظنهم أنه كافر من الكفار فقتلوه في حال حربهم مع الكفار أو غيره من الاحوال التي يجوز قتل الكفار فيها، أو أنهم يجعلونه ترسا لهم، أو لم يكن الاحتراز عن قتله، أو كانوا قتلوه خطأ.
(2) الظاهر من كلام الفقهاء أن الكفارة على القاتل، ويمكن حمل الحديث عليه بارجاع الضمير في " يعتق " إلى القاتل، ولكن لايلائمه قوله: " ثم علم به الامام ". (سلطان)
باب مايجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه(3)
6 532 في رواية السكونى (ان رجلا رفع إلى على (عليه السلام) وقد داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى (عليه السلام) عليه ان يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية)(4).
____________
(3) الدوس: الوطي بالرجل والقدم.
(4) رواه الكليني ج 7 ص 377 باسناده عن السكوني، وقال العلامة في التحرير: من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية لرواية السكوني وفيه ضعف - انتهى، وقال صاحب المسالك: ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند وهو الوجه.