من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 148 / داخلي 146 من 546

[صفحة 148]

باب الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت(1)


5327 روى الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن زيد(2) عن ابى جعفر (عليه السلام) (في رجل نكح امرأته في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية)(3).

____________

(1) المراد بالتعدى الوطى في الدبر، وظاهر المصنف حرمته.

(2) كأنه زيد الشحام ولايبعد تصحيفه عن " بريد " ورواية الحارث بن محمد بن نعمان الاحول عن بريد بن معاوية العجلي كثيرة، وهما ثقتان.

(3) فألح عليها أى بالغ، وقوله " عليه الدية " لاينافي الحلية لانه شبه العمد.(م ت)

باب دية لسان الاخرس


5328 روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام): قال: (سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: ان كان ولدته امه وهو اخرس فعليه الدية(4)، وان كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فأن على الذى قطع ثلث دية لسانه).

____________

(4) مروى في التهذيب ج 2 ص 521 والكافي ج 7 ص 318 وفيهما " فعلية ثلث الدية " وقال المولى المجلسي: وهو الاوفق بالاخبار الصحيحة، ولكن ماهنا أوفق بالتفصيل والظاهر أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما والسقط من النساخ، وقال العلامة المجلسي: لم أر قائلا بالتفصيل والمشهور وجوب الثلث مطلقا.

باب مايجب في الافضاء


قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في امرأة افضيت بالدية(5).


____________

(5) الظاهر أن ذلك في خبر السكوني المروى في التهذيب ج 2 ص 515 " قال: ان عليا (عليه السلام) رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التى فعلت عقلها " أى ديتها، وتقدم ص 134 صحيحتان عن سليمان بن خالد والحلبي في الافضاء وأن فيه الدية والاجراء عليها حتى تموت مالم تتزوج.

التالي الأصلية 148داخلي 146/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...