من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 160 / داخلي 158 من 546

[صفحة 160]

ابن مسكان عن ابى بصير قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدين للغرماء والا فلا)(1).


____________

(1) في المسالك: إذا قتل الشخص وعليه دين فان أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كغيره من أمواله، وهل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية من دون ضمان ماعليه من الديون أو ضمان مقدار الدية منها؟ قولان أحدهما (وهو مختار المحقق وابن ادريس والعلامة في أكثر كتبه) نعم لان موجب العمد القصاص وأخذ الدية اكتساب وهو غير واجب على الورثة في دين مورثهم ولعموم قوله تعالى " وقد جعلنا لوليه سلطانا " وقوله تعالى " النفس بالنفس "، والثاني أنه لايجوز لهم القصاص الابعد ضمان الدين أو الدية ان كانت أقل منه، وقيل ليس لهم العفو أيضا بدونه لرواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وأجاب المحقق في النكت عن الرواية بضعف السند وندورها فلا يعارض الاصول وحملها الطبرسي على ماإذا بذل القاتل الدية فانه يجب قبولها ولا يجوز للاولياء القصاص الابعد الضمان وان لم يبذلها جاز القود من غير ضمان، والاشهر الجواز مطلقا.

باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبى فمات أو تدفع الولد إلى ظئر اخر فتغيب به


5363 روى محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعرى، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن على، عن عبد الرحمن بن سالم، عن ابيه عن ابى جعفر (عليه السلام)(2) قال: (ايما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهى نائمة فانقلبت عليه فقتلته فانما عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظائرت طلب العز والفخر، وان كانت انما ظائرت من الفقر

____________

(2) رواه الشيخ في التهذيب وروى في القوى عن الحسين بن خالد وغيره عن الرضا (عليه السلام)، ورواه الكليني ج 7 ص 370 عن محمد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام).

(*)


التالي الأصلية 160داخلي 158/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...