من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 161 / داخلي 159 من 546

[صفحة 161]

فان الدية على عاقلتها)(1).


4 536 وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ((سألته عن رجل ستأجر ظئرا فأعطاه ولده فكان عنده فانطلقت الظئر فاستأجرت ظئرا اخرى فغابت الظئر بالولد، فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى، قال: الدية كاملة)(2).


ورواه على بن النعمان، عن ابن مسكان(3) عن ابى عبدالله (عليه السلام) مثله، ورواه حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) مثله.


5365 وروى حماد، عن الحلبى قال: (سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع اليها ولده فغابت عنه به سنين ثم جاءت بالولد فزعمت امه انها لاتعرفه قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فانما الظئر مأمونة)(4).

____________

(1) قال في الشرايع: لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها ان طلبت بالمظائرة الفخر ولوكان لضرورة فديته على عاقلتها، وقال في المسالك: في سند روايته ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للاصل من أن فعل النائم خطأ محض لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا، وبطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطأ وغيره فكان القول بوجوب ديته على العاقلة مطلقا أقوى وهو خيرة أكثر المتأخرين.

(2) تقدم الخبر في باب القود ومبلغ الدية.

(3) في التهذيب ج 2 ص 508 عن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، وعلى بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام).

(4) يدل على أن الظئر مأمونة مصدقة باليمين لوأتت بولد وان لم تعرفه الام وأما لوأثبتت الام أنه ليس بولدها فلها الدية عليها. (م ت)

باب ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر


5366 روى الحسين بن علوان(5) عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن آبائه (عليهم السلام) عن على (عليه السلام) (انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا، ولا يضمنه

____________

(5) لم يذكر طريقه اليه في المشيخة.

(*)


التالي الأصلية 161داخلي 159/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...