من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 185 / داخلي 183 من 546

[صفحة 185]

باب مقدار ما يستحب الوصية به


5421 روى السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: (قال: أميرالمؤمنين (عليه السلام): الوصية بالخمس لان الله عزوجل رضى لنفسه بالخمس، وقال الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف)(1).

2 542 روى حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن ابى بصير(2) قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت(3) ما له من ماله؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأة ايضا).


5423 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول: (لان اوصى بخمس ما لي احب إلى من ان اوصى بالربع ولان اوصى بالربع احب إلى من ان اوصى بالثلث، ومن اوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ، وقال: من اوصى بثلث ما له فلم يترك فقدبلغ المدى)(4).

5424 وفي رواية الحسن بن على الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (من اوصى بالثلث فقد اضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث، وقال من اوصى بالثلث فلم يترك)(5).

____________

(1) يحمل على ماإذا كانت الورثة فقيرا وتكون الوصية بالثلث اجحافا بهم.

(2) ليس في الكافي والتهذيبين " عن أبي بصير " وعلى أى حال كان السند صحيحا.

(3) أى حضره الموت ويكون في حال الاحتضار.

(4) اترك بمعنى ترك، والمدى: الغاية والمنتهى.

(5) أي لم يترك مما أذن له فيه شيئا، قال في المسالك: الاكثر عملوا بمضمون هذا الخبر مطلقا، وفصل ابن حمزة فقال: ان كانت الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وان كانوا متوسطين فالربع، وأحسن منه مافصله العلامة في التذكرة فقال: لايبعد عندى التقدير بانه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لايستحب الوصية ثم يختلف الحال باختلاف الورثة وقلتهم وكثرتهم وغناهم ولا يتقدر بقدر من المال. (المرآة) (*)

التالي الأصلية 185داخلي 183/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...