الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 215 / داخلي 213 من 546
»»
[صفحة 215]
من الناس فيعتق)(1).
5502 وروى على بن ابى حمزة عنه (عليه السلام) ايضا انه قال: (فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا)(2).
5503 وروى ابان بن عثمان، عن محمد بن مروان، عن الشيخ يعنى موسى ابن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) انه قال: (ان ابا جعفر (عليه السلام) مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث).
5504 وروى القاسم محمد الجوهرى، عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير قال: (سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن محررة كان اعتقها اخى وقد كانت تخدم الجوارى وكانت في عياله، فأوصانى ان انفق عليها من الوسط، فقال: ان كانت مع الجوارى واقامت عليهم فأنفق عليها واتبع وصيته(3).
5505 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن سماعة قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) (عن رجل اوصى ان يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى الوصى نسمة باقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ قال: تدفع إلى النسمة من قبل ان تعتق، ثم تعتق عن الميت)(4).
____________
(1) يدل على أنه إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة ولم توجد تجزى عنها غير المؤمن، ويحمل على المستضعف. (م ت)
(2) رواه الكليني ج 7 ص 18 هكذا قال: " سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذى سمى، قال: ماأرى لهم أن يزيدوا على الذى سمى، قلت: فان لم يجدوا؟ قال: فليشتروا من عرض الناس مالم يكن ناصبا " والظاهر أن ذلك مع اليأس.
(3) لعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط، وعلى ماإذا وفي الثلث بمجموع الانفاق. (المرآة)
(4) قال في المسالك: الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على أجزاء الناقصة وان أمكنت المطابقة لانه لم يستفضل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا الا أن الاصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر، ولابأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية لوجوب تنفيذها بحسب الامكان واعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر - انتهى، وقال المولى المجلسي: يحمل على أنه لا يوجد بقيمة ماوصى والا أنه يضمن بالمخالفة كما تقدم.