الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 221 / داخلي 219 من 546
»»
[صفحة 221]
يدي رجل فاراد الذى عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع اليه ماله، قال: وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شئ ابدا)(1).
9 551 وروى الحسن بن على الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا بلغ الغلام اشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، و كتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها)(2).
5520 وروى صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ((سألته عن اليتيمة متى يدفع اليها مالها؟ قال: إذا علمت انها لاتفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد تزوجت؟ فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصى عنها)(3).
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): يعنى بذلك إذا بلغت تسع سنين.
5521 وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (لا يدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين أو عشر)(4).
5522 وقال أبوعبدالله (عليه السلام): (إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها وجاز أمرها في مالها واقيمت الحدود التامة لها وعليها)(5).
____________
(1) رواه الكليني والشيخ في القوى، وقوله " أن يعمل به " أي بمال اليتيم.
(2) المشهور أن بلوغ الصبي بتمام خمس عشرة سنة وقيل بتمام أربع عشرة، وليس في هذا الخبر التصريح بالبلوغ، وحمل الوجوب على أنه يجب على الولي تمرينه وهو بعيد عن اللفظ وتقدم في كتاب الصوم الكلام فيه راجع ص 122 من المجلد الثاني.
(3) رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الموثق.
(4) رواه الكليني في القوى ج 5 ص 398.
(5) لم أجده مسندا، وفي حديث حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) " أن الجارية ليست مثل الغلام، ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة واخذ لها بها - الخ ".