من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 222 / داخلي 220 من 546

[صفحة 222]

5523 وقد روي عن الصادق (عليه السلام) انه ((سئل عن قول الله عزوجل: (فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم) قال: ايناس الرشد حفظ المال)(1).

5524 وفى رواية محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن المغيرة عمن ذكره عن ابى عبدالله (عليه السلام) ((انه قال في تفسير هذه الاية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد (عليهم السلام) فارفعوهم درجة).

قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): هذا الحديث غير مخالف لما تقدم وذلك انه إذا اونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع اليه ماله وكذلك إذا اونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به، وقد تنزل الآية في شئ وتجرى في غيره.


____________

(1) روى العياشي في تفسيره ج 1 ص 221 عن يونس بن يعقوب مثله.

باب ما جاء فيمن يمتنع من اخذ ماله بعد البلوغ


5525 روى احمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن اسماعيل، عن ابيه قال: (سألت الرضا (عليه السلام) عن وصى ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم ان يأخذوا الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم ويكرههم عليه).

باب الوصى يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج


5526 روى محمد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قيس(2)، عمن رواه عن ابى عبدالله (عليه السلام) (قال: في رجل مات واوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له: رد علي مالي لاتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى، قال: يلزم ثلثى اثم زنا هذا الرجل

____________

(2) كذا في النسخ " وفي الكافي " محمد بن عيسى " مكان " محمد بن قيس " وهو الصواب والتصحيف من النساخ.

(*)


التالي الأصلية 222داخلي 220/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...