الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 235 / داخلي 233 من 546
»»
[صفحة 235]
5561 وروى محمد بن الحسين بن ابى الخطاب، عن عن عبدالله بن حبيب(1)، عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قالك ((سألته عن رجل كانت له عندى دنانير وكان مريضا فقال لى: ان حدث بى حدث فأعط فلانا عشرين دينارا واعط اختى بقية الدنانير، فمات ولم اشهد موته، فأتى رجل مسلم صادق فقال لى: انه امرنى ان اقول لك: انظرالى الدنانير التي امرتك ان تدفعها إلى اختى فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين، ولم تعلم اخته ان عندى شيئا؟ فقال: ارى ان تصدق منها بعشرة دنانير كما قال)(2).
5562 وروى محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في قول الله عزوجل (الوصية للوالدين والا قربين بالمعروف حقا على المتقين) قال: هو شئ جعله الله عزوجل لصاحب هذا الامر(3)، قلت: فهل لذلك حد؟ قال: نعم، قال: قلت: وما
____________
(1) في الكافي ج 7 ص 64 والتهذيب " عن عبدالله بن جبلة " وهو الصواب لان عبدالله ابن حبيب من أصحاب أمير المؤمنين علي (ع) وعبدالله بن جبلة ثقة من أصحا ب الكاظم (ع)، ولعل التصحيف من النساخ.
(2) في الكافي مكان الاخت الاخ، وقال العلامة المجلسي: العمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من اشكال الا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى اخباره ويمكن أن يقال: انما حكم (ع) بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها.
(3) لعل المراد للوالدين والاقربين إذا كانوا أصحاب هذا الامر أي المعرفة (مراد) وقال الفيض - (رحمه الله) - بعد نقله في باب صلة الامام من كتاب الخمس: لعل معناه أن المراد بالوالدين النبي والوصي كما ورد " أنا وأنت ياعلي أبوا هذه الامة " وبالاقربين سائر الائمة (عليهم السلام) لانهم ذووا قرباهم وهم أقرب اليه من غيرهم فيصير معنى الآية أن على تارك الخير أن يوص لصاحب زمانه منهم كان من كان.