من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 236 / داخلي 234 من 546

[صفحة 236]

هو؟ قال: ادنى مايكون ثلث الثلث ".


5563 - وروى يونس بن عبدالرحمن، عن داود بن النعمان، عن الفضيل مولى ابى عبدالله، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (اشهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) على وصيته إلى علي (عليه السلام) اربعة من عظماء الملائكة جبرئيل وميكائيل واسرافيل وآخر لم احفظ اسمه)(1).

5564 وروى محمد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود، عن على بن ابى حمزة عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: قلت: له: ((ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء، فان قضى لغرمائه بقى ولده ليس لهم شئ فقال: انفقه على ولده)(2).

5565 وروى محمد بن ابى عمير، عن هشام بن الحكم قال: (سألته عن الرجل يدبر مملوكه أله ان يرجع فيه، فقال: نعم هو بمنزلة الوصية)(3).

____________

(1) " لم أحفظ اسمه " من كلام الراوي.

(2) سند هذا الخبر ضعيف بعلي بن إبي حمزة وما دل عليه مخالف لخبر البزنطي و ابن الحجاج المتقدم ذكرهما ص 230 وقال الشيخ في التهذيب بعد تضعيفه السند: لا يجوز العدول إلى هذا الخبر من الخبرين المتقدمين لان خبر عبدالرحمن بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها، وذلك أنه لا يصح أن ينفق على الورثة الا مما ورثوه، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال: " من بعد وصية يوصى بها أو دين " فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين - انتهى، وقال الفاضل التفرشي: لعل هذا الحكم محمول على خصوص الواقعة كأن يكون (ع) يعرف الغرماء بأعيانهم ويعلم أن عندهم من الزكاة فيجعل تلك الديون في زكاتهم حيث أن الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو يعلم أن عليهم الخمس فيجعلها في خمسهم من حصته (ع) ويتصدق هو عليهم إلى غير ذلك - انتهى، وقال العلامة المجلسي: يمكن حمل الخبر على أنه (ع) كان عالما بأنه لا حق لارباب الديون في خصوص تلك الواقعة، أو أنهم نواصب فاذن له التصرف في مالهم، أو على أنهم كانوا بمعرض الضياع والتلف فكان يلزم الانفاق عليهم من أي مال تيسر.

(3) يدل على جواز الرجوع في الوصية والتدبير مادام حيا.

(*)


التالي الأصلية 236داخلي 234/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...