من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 240 / داخلي 238 من 546

[صفحة 240]

ولم يخاصموا حتى يحوزها عنه فله ان يرجع فيها](1) لا نهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا).


5574 وروى محمد بن على بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادى، عن على بن محمد بن سليمان النوفلى(2) قال: (كتبت إلى ابى جعفر الثانى (عليه السلام) أسأله عن ارض أوقفها جدى على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل الذى يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد، وفي ولد الواقف حاجة شديدة فسألونى ان اخصهم بها دون سائر ولد الرجل الذى يجمع القبيلة، فأجاب (عليه السلام): ذكرت الارض التى اوقفها جدك على فقراء ولد فلان وهى لمن حضر البلد الذى فيه الوقف وليس لك ان تبتغى من كان غائبا)(3).

5575 وروى العباس بن معروف، عن على بن مهزيار قال: (كتبت إلى ابى جعفر (عليه السلام) ان فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض او يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة؟

____________

(1) مابين القوسين ليس في بعض النسخ وهو موجود في الكافي والتهذيب.

(2) موسى بن جعفر البغدادي له كتاب وفي فهرست الشيخ عنه محمد بن أحمد بن يحيى وعدم استثنائه من رجال روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى ينبئ عن حسن حاله، والله أعلم (جامع الرواة) وعلى بن محمد بن سليمان حاله مجهول.

والخبر رواه الكليني ج 7 ص 38 عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن على بن محمد بن سليمان مع اختلاف في اللفظ.


(3) ماتضمنه الخبر من أنه إذا وقف على قبيلة فلا يجب اعطاء من كان خارجا عن البلد هو المشهور بين الاصحاب في الوقف على غير المنحصر لكن قالوا بجواز التتبع في غير البلد أيضا، ثم اختلفوا فيمن يوجد منهم في البلد هل يجب الاستيعاب أم لا، والاحوط الاستيعاب.

(*)


التالي الأصلية 240داخلي 238/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...