الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 115 من 1320
صفحة
5072 وقال الصادق (عليه السلام): (قاذف اللقيط يحد)(3) والمرأة إذا قذفت زوجها وهو اصم يفرق بينهما، ثم لاتحل له ابدا(4).
5073 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير قال: (سئل ابو عبدالله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهى خرساء صماء لا تسمع ما قال فقال: ان كان لها بينة يشهدون لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ثم لاتحل له
____________
(1) قيل في وجه تقديم الاول على الثاني، ويمكن أن يكون مقصود (عليه السلام) أن يعفو عن صاحبه فيكون بداء الصلح من جانبه كما كان بداء السب منه.
والنكال العقوبة.
(2) يمكن أن يكون المراد أنه لا ينبغي التأخير في إقامة الحدود أو أنه أشار إلى إدراء الحدود بالشبهات، ولم أجده مسندا.