الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 116 من 1320
صفحة
(3) رواه الكليني ج 7 ص 209 في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عنه (عليه السلام) هكذا قال: " يحد قاذف اللقيط، ويحد قاذف ابن الملاعنة ".
(4) روى الكليني ج 6 ص 166 والشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) " في إمرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا " وعمل به المصنف - (رحمه الله) - ولم يعمل به الاصحاب، وفي عكسه روايات مع عمل الاصحاب عليها. (م ت) (*)
51
ابدا، وان لم يكن لها بينة فهى حرام عليه ما اقام معها ولا اثم عليها منه)(1).
5074 وفي رواية السكونى ((ان عليا (عليه السلام) قال: من اقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد)(2).