من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 127 من 810

صفحة
[صفحة 127]

قيمته "(1).


5267 - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الاول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الاخير ".


5268 - وروى علي بن رئاب، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل له: فإن كانت قيمته عشرين ألفا؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر "(2).


5269 - وفي رواية السكوني قال(3): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن ".


0 527 - وروى ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي(4) قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، قال(5): فإن اقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه).


5271 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير قال: (سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا عمدا، قال: يقتل به، قلت: فان قتله خطأ؟


____________


(1) لان ية الموضحة نصف العشر من الدية فيحسب من العبد من قيمته.

(2) في الكافي " لايجاوز بقيمته دية الاحرار ".

التالي ص 127/810 — الأصلية 127 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...