الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 128 من 550
صفحة
[صفحة 129]
آلاف درهم، قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: ان كان لمولاه شهود ان قيمته يوم قتله كذا وكذا اخذبها قاتله، وان لم يكن لمولاه شهود كانت القيمة على الذى قتله مع يمينه يشهد اربع مرات بالله ماله قيمة اكثر مماقومته، وان ابى ان يحلف ورد اليمين على المولى اعطى المولى ما حلف عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قال: وان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا اغرم قيمته، واعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، واطعم ستين مسكينا وتاب إلى الله عزوجل)(1).
5275 وروى ابن محبوب، عن ابى ولاد قال: (سالت ابا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب(2) جنى على رجل حر جناية فقال: ان كان ادى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما ادى من مكاتبته للحر، وان عجز عن حق الجناية اخذ ذلك من المولى الذى كاتبه، قلت: فان كانت الجناية لعبد، قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذى جرحه المكاتب، ولا يقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد ادى من مكاتبته شيئا،(3) فان لم يكن ادى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه او يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لانه عبده مالم يؤد من مكاتبته شيئا(3)، قال: وولد المكاتبة كامه ان رقت رق وان عتقت عتق).
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 499 بدون قوله " واطعم ستين مسكينا ".
(2) في الكافي والتهذيب " عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ".
(3) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا وليست التتمة فيهما.
باب مايجب فيه الدية ونصف الديه فيما دون النفس
5276 في رواية السكونى (ان اميرالمؤمنين (عليه السلام) قال: في ذكر الصبى الدية، وفي [ذكر] العنين الدية).(4)
____________
(4) رواه الكلينى ج 7 ص 313 بسنده المعروف عن السكوني، والمشهور بين الاصحاب أن في ذكر العنين ثلث الدية لكونه في حكم العضو لمشلول ولم يعملوا بهذا الخبر لضعفه وفي المسألة اشكال (المرآة) أقول: اما الدية الكاملة في ذكر الصبي فلاخلاف فيه ظاهرا وهو وان لم تكن له فائدة في الحال فمرجو في المال.