الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 136 من 550
صفحة
[صفحة 137]
الاصابع وبقى بعض فان في كل اصبع شلت ثلثى ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم)(1).
5302 وروى محمد بن يحيى الخراز، عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة)(2).
5303 وروى ابن محبوب، عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (قضى اميرالمؤمنين (عليه السلام) في الجرح في الاصابع إذا اوضح العظم عشردية الاصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص)(3).
5304 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم ابن عتيبة قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام): (اصلحك الله ان بعض الناس له في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال: الخلقة انما هى ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر سنا في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره، فعلى هذا قسمت دية الاسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسمائة درهم وهى اثنا عشر سنا فديتها ستة آلاف درهم، ودية كل سن من الاضراس إذا كسر حتى يذهب مائتان وخمسون درهما وهى ستة عشر سنا فديتها كلها اربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم وانما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلادية له وما نقص فلادية له، وهكذا وجدناه في كتاب اميرالمؤمنين (عليه السلام) قال الحكم: فقلت ان
____________
(1) رواه الكليني والشيخ، ويدل على أن في مثل شلل اليدين والرجلين وأصابعهما ثلثي دية ذلك العضو، وعمل به الاصحاب، ويظهر منه تداخل دية الشجة والكسر في دية الشلل.(م ت)
(2) رواه الكليني والشيخ وعليه الفتوى.
(3) يدل على أنه يجوز القصاص في الموضحة، ودية موضحة الاصبع عشر دية الاصبع، والذى في كتاب ظريف أن في موضحة كل عضو ربع كسره وهي الخمس ففي الموضحة نصف العشر.(م ت) (*)