الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 137 من 550
صفحة
[صفحة 138]
الديات انما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم، فقال: انما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثرالورق في الناس قسمها اميرالمؤمنين (عليه السلام) على الورق: قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان اليوم من اهل البوادي ما الذى يؤخذ منه في الدية اليوم الورق او الابل؟ فقال: الابل هى مثل الورق بل هى افضل من الورق في الدية انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطا مائة من الابل: يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم، قلت: فما أسنان المائة البعير؟ فقال: ما حال عليها الحول ذكران كلها)(1).
____________
(1) " ماحال عليه الحول " خلاف المشهور والاخبار السابقة، وقال العلامة المجلسي ولم أربه قائلا.
باب الرجل يقتل فيعفو بعض اوليائه ويريد بعضهم القود وبعضهم الدية
5305 في رواية جميل بن دراج قال: (قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل وبه وليان فعفا احدهما واراد الاخر ان يقتل، قال: يقتل ويرد على اولياء المقتول المقاد نصف الدية)(2).
5306 وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد الحناط قال: (سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وله اب وام وابن، فقال الابن: انا اريد ان اقتل قاتل ابى، وقال الاخر(3) انااعفو، وقال الاخر(4) انا اريد ان آخذ الدية، قال:
____________
(2) كأنه مضمون الخبر ولفظه كمافي الكافي والتهذبين مسندا عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) " في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الاخر أن يعفو، قال: ان أراد الذى لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه " والظاهر أن المصنف نقله بالمعنى.