الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 147 من 1320
صفحة
5111 وقال الصادق (عليه السلام): (كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) إذا سرق الرجل او لا قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السجن وانفق عليه من بيت المال)(5).
5112 وروى أنه (ان سرق في السجن قتل)(6).
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 481 بسند صحيح، وحمل على أخذه من حرز ويمكن أن يكون الحكم في البعير كذلك، مطلقا.
(2) ظاهره عدم التعزير وهو مشكل مع التعزير في أخذ الاقل فلا بد من حمل قوله " لاشئ عليه " على معنى لايرد ولايستعاد منه شئ وذلك لاينافي وجوب تعزيره.