الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 148 من 1320
صفحة
(4) أى رهنا على ماابتاع.
(5) كأنه خبر نضر بن سويد عن القاسم وهو المروى في الكافي ج 7 ص 223 عن أبي عبدالله (عليه السلام) ونقله المصنف بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر بلفظه.
(6) في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة قال: " قال إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل
64
5113 وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) (عن ادنى ما يقطع فيه السارق قال: ربع دينار)(1).
5114 وفى خبرآخر: (خمس دينار)(2).
فاذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب واخذ في الدار ومعه المتاع فقال: [إذا] دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع، فاذا اخرج المتاع من باب الدار فعليه القطع(3) أو يجئ بالمخرج منه(4).