من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 150 من 550

صفحة
[صفحة 151]

باب ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت انها لاتحيض

5334 روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت(1) انها لا تحيض وكان طمثها مستقيما، قال: يتربص بها سنة فان رجع اليها الطمث والا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها).


5335 وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام) (ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها وذكرت انه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما، قال: ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها)(2).


____________


(1) أى ضرب بالرجل الواحدة.

وقوله " زعمت " اى ادعت.


(2) قوله " إلى ماكان " طاهره عدم الحكومة وهو خلاف المشهور، قال العلامة - (رحمه الله) - في التحرير: من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بهاسنة فان رجع طمثها فالحكومة وان لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها. (المرآة)

باب دية مفاصل الاصابع

5336 في رواية السكونى ان (أميرالمؤمنين (عليه السلام) كان يقضى في كل مفصل من الاصابع بثلث عقل تلك الاصابع الا الابهام فانه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين)(3).


قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) -: سميت الدية عقلا لان الديات كانت ابلا تعقل بفناء ولى المقتول.


____________


(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 517 باسناده عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام).

(*)


التالي ص 150/550 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...