الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 149 من 810
صفحة
[صفحة 149]
5329 وفي نوادر الحكمة(1) (ان الصادق (عليه السلام) قال في رجل افضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة وهى صحيحة، وقيمة وهى مفضاة فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لانها لا تصلح للرجال)(2).
____________
(1) كتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري كمانص عليه الشيخ وغيره ووصفه علماء قم بدبة شبيب لمافيه من الصحيح والزيف واستثنى محمد بن الحسن بن خالد بن الوليدشيخ المصنف مارواه جماعة ذكرهم صاحب منهج المقال وصاحب جامع الرواة.
(2) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الصفار مسندا عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن على (عليهم السلام) " أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر مابين ذلك فجعل من ديتها وأجبر على امساكها " وقال المولى المجلسي: الظاهر أن ماذكره المصنف غير رواية التهذيب، ويشكل الحكم بامساك المرأة جارية غيرها والاظهر أنه وقع التصحيف من النساخ وكان امرأته جارية وكان هذا الحكم مخصوصا بمن كان امراته جارية لغيره وافضاها فحكم (عليه السلام) بالارش لمولاها وامر الزوج بامساكها ووقع التصحيف والسقط من الكتابين والله تعالى يعلم. انتهى.
باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره
5330 روى جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): (رجل صب ماء حار على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية)(3).
____________
(3) امتعط شعره وتمعط أى تساقط والضمير في " شعره " راجع إلى الرأس، وفي بعض النسخ " فامترط " وهو بمعنى.
امتعط وكأنه كتب فوق السطر تفسيرا فتوهم نسخة كمايقع كثيرا، وقوله " عليه الدية " أى كاملة كماروى الكليني مسندا عن أبي عبدالله (عليه السلام) " قلت: يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة".