الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 152 من 1320
صفحة
5117 وقال على (عليه السلام): (لا قطع في الدغارة المعلنة وهى الخلسة ولكنى اعزره، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى)(3).
وليس على الذى يسلب الثياب قطع، وليس على الطرار قطع إذا طر من القميص الاعلى، فان طر من القميص الاسفل فعليه القطع(4).
وليس على الاجير ولا على الضيف قطع لانهما مؤتمنان وقد روى انه ان
____________
(1) مروى في الكافي في الصحيح، وقال العلامة المجلسي - (رحمه الله) - لم أر أحدا تعرض للنفي في السارق.
وظاهر الكليني والمصنف أنهما قالا به.
(2) كما في رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)، راجع الكافي ج 7 ص 224.
(3) كأن فيه خلط، وفي الكافي " لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره " وفي حديث آخر " لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفى ".