الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 153 من 550
صفحة
[صفحة 154]
5342 وفى رواية يونس بن عبدالرحمن، عن رجل من اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) (انه سئل عن الجسور ايضمن اهلها شيئاقال: لا)(1).
5343 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)(2): (من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا او أوثق دابة، او حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن)(3).
5344 وروى محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (كان من قضاء النبى (صلى الله عليه وآله) ان المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار)(4).
والعجماء البهيمة من الانعام، والجبار من الهدر الذى لايغرم.
5345 وروى وهيب بن حفص، عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم أيضمنون؟ قال: ليس يضمنون وإن كانوا متهمين ضمنوا)(5).
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 508 في الصحيح عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) وعن أبي بصير عنه أيضا قالا: " سألناه - الخ " وذلك لانهم محسنون.
(2) رواه الكليني ج 7 ص 350 والشيخ في التهذيب باسنادهما عن السكوني.
(3) قال في المسالك: ظاهر الاصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز اخراج الميازيب إلى الشوارع وعليه عمل الناس قديما وحديثا، وإذا سقط فهلك به انسان أومال ففي الضمان قولان أحدهما وهوالذى اختاره المفيد وابن ادريس أنه لاضمان، والثاني وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف الضمان.
والبئر جبار هي العادية لايعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها انسان أو غيره فهو جبار أى هدر، ولعل المراد البئر التي حفرها في ملك مباح أو من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه وكذا المعدن.
(5) يدل على ضمانهم مع التهمة، والظاهر أن المراد به أنه يحصل اللوث ويثبتون بالقسامة. (م ت)