الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 155 من 552
صفحة
[صفحة 155]
5346 وروى الحسين بن سعيد، عن على بن النعمان، عن ابى الصباح الكنانى قال: قال: ابوعبدالله (عليه السلام): (من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن)(1).
5347 وروى حماد، عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) (انه سئل عن الشئ يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره(2) قال: (كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه).
____________
(1) كأن طرح في الطريق المزالق والمعاثر أو حفر بئرا أو صب ماء في المزلق و أمثال ذلك.
(2) عقره أى جرحه فهو عقير وقوم عقرى مثل جريح وجرحاء. (الصحاح)
باب ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها
5348 روى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) (انه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها، فقال: ليس عليه ما اصابت برجلها ولكن عليه ما اصابت بيديها لان رجلهاخلفه ان ركب وان قاد دابته فانه يملك باذن الله يديها يضعهما حيث يشاء)(3).
9 534 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل حمل عبده على دابه فوطئت رجلا فقال: الغرم على مولاه)(4).
5350 وروى يونس بن عبدالرحمن رفعه إلى ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (بهيمة الانعام لايغرم اهلها شيثا ما دامت مرسلة)(5).
____________
(3) في الكافي " ان ركب وان كان قائدها فانه يملك باذن الله - الخ " ويدل على أن الراكب والقائد يضمنان ماتجنيه بيدها. وفي الكافي زيادة أسقطها المصنف.
(4) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه مستندا إلى هذه الرواية، واشترط ابن ادريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته. (المرآة)