من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 156 من 810

صفحة
[صفحة 156]

5351 وفي رواية السكونى (ان عليا (عليه السلام) كان يضمن القائد والسائق والراكب)(1).


5352 و (قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية)(2).


5353 وفي رواية غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن ابيه (عليهما السلام) (ان عليا (عليه السلام) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها، وما نفحت برجليها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان)(3).


____________


(1) في الكافي والتهذيب باسنادهما عن السكوني عن أبي عبدالله " أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال: ماأصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب " وقال العلامة المجلسي: لعل التخصيص بالرجل لانه أخفى فلاينافي المشهور.

(2) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سلمة بن تمام عن على (عليه السلام)، ويدل على أن الرديفين على الدابة يضمنان معا.

(3) روى نحوه في الكافي عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام)، ويدل على تفصيل آخر غير المشهور، ويمكن حمله على المشهور بان يكون المراد مايطأعليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين، وقوله: " الاأن يضربها انسان " الاستثناء منقطع أى يضمن الضارب حينئذ. (المرآة)

باب ما جاء في رجلين اجتمعاعلى قطع يد رجل

5354 روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن ابى مريم الانصارى عن ابى جعفر (عليه السلام) (في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، فقال: ان احب ان يقطهما ادى اليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما، وان احب اخذ منهما دية يده، فان قطع يد احدهما رد الذى لم تقطع يده على الذى قطعت يده ربع الدية)(4).


____________


(4) أى ربع دية الانسان فهي نصف دية اليد الواحدة، والخبر مروى في الكافي في الصحيح.

(*)


التالي ص 156/810 — الأصلية 156 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...