الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 159 / داخلي 157 من 546
»»
[صفحة 159]
له ولا قود)(1).
____________
(1) رواه الكلينى ج 7 ص 293، والشيخ في التهذيب ج 2 ص 504 في الحسن كالصحيح عن الحسين بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ويمكن رواية الحسين عن أبي الحسن (عليه السلام) لكن الظاهر أنه سهو، والراقد النائم، وقوله " انتبه " في الكافي " فلما صار على ظهره أيقن به " وفي التهذيب " فلما صار على ظهره ليقربه " وفي بعض نسخة " ليضربه "، وبعجه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه، والخبر يدل على جواز الدفع عن النفس والعرض وان انجر إلى القتل.
باب ما جاء في ثلاثة اشتركوا في هدم حائط فوقع على واحد منهم فمات
5361 روى محمد بن ابى عمير، عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في هدم حائط اشترك فيه ثلاثة فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهم ضامن صاحبه)(2).
____________
(2) رواه الكليني والشيخ، وقال في المسالك: في طريق الرواية ضعف يمنع من العمل بها مع مخالفتها للقواعد الشرعية، وقال في الشرايع: لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم سقط نصيبه من الدية لمشاركته وضمن الباقون تسعة أعشار الدية - إلى أن قال -: وفي النهاية: إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم ضمن الاخر ان ديته لان كل واحد ضامن لصاحبه، وفي الرواية بعد والاشبه الاول.
باب الرجل يقتل وعليه دين
5362 روى محمد بن اسلم الجبلى(3)، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله
____________
(3) الجبلى اما نسبة إلى جبل - بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة المضمومة - وهي بليدة على جانب دجلة من الجانب الشرقي بين النعمانية وواسط أو بين بغداد وواسط ينسب اليها خلق كثير أو إلى جبل طبرستان بل هو الصواب ومحمد بن أسلم أصله كوفي كان يتجر إلى طبرستان أو إلى طبرستان وهو الاصوب ويكنى أبا جعفر يقال: انه كان غاليا كما في الخلاصة.