الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 158 من 810
صفحة
[صفحة 158]
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): هذان الحديثان غير مختلفين لان كل واحد منهما في حال، متى قطع رجل رأس ميت وكان ممن اراد قتله في حياته فعليه الديه، ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار دية الجنين(1).
5358 وروى عن أبى جميلة، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) (ميت قطع رأسه(2) قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله عزوجل، وان قطعت يمينه او شئ من جوارحه فعليه الارش للامام)(3).
____________
(1) هذا التوجيه والتأويل لاوجه له لانه مبنى على أن المراد بقوله (عليه السلام) " عليه الدية " الدية الكاملة ولم يثبت.
(2) فيه سقط والصواب " قطع رأسه رجل ".
(3) قوله (عليه السلام) " عليه الدية " أى دية الجنين، وأبوجميلة هو المفضل بن صالح الاسدى النخاس ضعيف كذاب يضع الحديث مات في حياة الرضا (عليه السلام).(الخلاصة)
باب ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أوتحمر
5359 روى الحسن بن محبوب، عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة، فقال: إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير، وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير، وإذا احمرت ففيها دينار ونصف، وفي البدن نصف ذلك)(4).
____________
(4) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح وزاد في آخره " وأما ماكان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها ".
باب مايجب على من أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه فقتله
5360 روى الحسين بن خالد عن ابى الحسن الاول (عليه السلام) (انه سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلماصار على ظهره انتبه، فبعجه بعجة فقتله، قال: لا دية