الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 165 من 810
صفحة
[صفحة 165]
5373 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول (في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل فان قدمت إلى امام عدل اهدر دمه).
5374 وروى جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام): (الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل)(1).
____________
(1) يدل على أنه يقتل غاصب الفرج حدا محصنا كان أو غير محصن، والخبر بابواب الحدود أنسب وتقدم فيها والتكرار للمناسبة.
باب المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها وتقتل المرأة زوجها وما يجب في ذلك
5375 روى يونس بن عبدالرحمن، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء(2) عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يباضع اهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق؟ قال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج).
____________
(2) الخبر مروي في الكافي والتهذيب عن عبدالله بن طلحة، والمراد بليلة البناء الزفاف، العرب كانوا يبنون خيمة حادثة للعروس في ليلة العرس.