الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 166 من 1320
صفحة
باب حد اكل الربا بعد البينة(3)
5132 روى اسحاق بن عمار، وسماعة، عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال:
____________
(3) أي بعد العلم بالتحريم أو بعد ظهور التحريم على آكل الربا.
(*)
71
قلت له: [ماحد] آكل الربا بعد البينة، قال: يؤدب، فان عاد ادب فان عاد قتل).
باب حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير
5133 روى اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قال: (آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه ادب، فان عاد ادب، قلت: فان عاد؟ قال: يؤدب و ليس عليه قتل)(1).