الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 170 من 552
صفحة
[صفحة 170]
ابن نباتة قال: (قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت(1)، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة)(2).
5389 وروى عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد عن ابيه (عليهما السلام) قال: (قال على (عليه السلام): من قتل حميم قوم فليصالحهم ما قدر عليه فانه أخف لحسابه)(3).
5390 روى عبدالله بن سنان، عن الثمالى، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبدالله قال(4): (لو ان رجلا ضرب رجلاسوطا لضربه الله سوطا من النار).
5391 وفي رواية ابن فضال، عن بعض أصحابه عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (دية كلب الصيد اربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما(5) ودية الكلب الذى ليس للصيد ولا للماشية زبيل من تراب، على القاتل أن يعطى وعلى صاحبه أن يقبل)(6).
____________
(1) نخس الدابة: غرز جنينها أو مؤخرها بعود ونحوه فهاجت، ونخس بغلان هيجه وأزعجه، وقمص الفرس وغيره: عدا سريعا وكان يرفع يديه معا ويطرحهما معا، ووثب ونفر.
(2) سنده ضعيف، وحمل على أن المنخوسة حملها عبثا أومكرهة، وقال سلطان العلماء: هذه الرواية مشهورة عمل بها الشيخ وأتباعه مع أنها ضعيفة السند، وقال المحقق في الشرايع أبوجميلة ضعيف فلا استناد بنقله، وفي المقنعة على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ويسقط الثلث لركوبها عبثا، وهذا وجه حسن.
وقال ابن ادريس وجها ثالثا: أوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة للقامصة وان لم تكن ملجئة فالدية على القامصة، وهو متجه أيضا غير أن المشهور بين الاصحاب هو الاول.
وقال الفاضل التفرشي: لعل جعل الدية بينهما تعلقها برقبتهما.
(3) تقدم كرارا أن وهب بن وهب أبا البخترى ضعيف كذاب، وقال المولى المجلسي: الظاهر أن المراد أنه لايقر بالقتل لخوف القصاص، أويقر بالخطأ مع كونه عامدا، أو يقول للورثة: ان لكم على حقا عظيما ويصالحهم فانه أخف لحسابه يوم القيامة.
(4) كذا مقطوعا.
(5) قال سلطان العلماء: هو قول الشيخ وابن ادريس، والاكثر على وجوب الكبش وقيل وجوب القيمة.
(6) أى ليس له طلب الزيادة وهو كناية عن أنه لادية له. (مراد) (*)