من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 171 من 810

صفحة
[صفحة 171]

5392 وروى محمد بن سنان، عن ابى الجارود(1) قال: سمعت اباجعفر (عليه السلام) يقول: (كانت بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يردوها عن شئ وقعت فيه(2)، قال: فأتاها رجل من بنى مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما(3) فقتلها فقال له على (عليه السلام): والله لا تفارقنى حتى تديها، قال: فوداها ستمائة درهم)(4).


5393 وروى جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) (في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل، فقال: ليس عليه في هذا قصاص ولكنه يعطى الارش)(5).


5394 وروى الحسين بن سعيد، عن ابن ابى عمير، عن محمد بن ابى حمزة، وحسين الرواسي، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى الحسن (عليه السلام): (المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها؟ فقال: لا، فقلت: انما هو نطفة، قال: ان اول ما يخلق نطفة)(6).


____________


(1) هو زياد بن المنذر الخارقي الحوفي مولاهم كوفي تابعي زيدى أعمى وتغير حاله لما خرج زيد، تنسب اليه الجارودية من الزيدية قال ابن الغضائرى.

حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية، وأصحابنا يكرهون مارواه محمد بن محمد بن سنان عنه ويعتمدون مارواه محمد ابن بكر الارجني عنه.


(2) أى لا يردونها حذفت النون للتخفيف أى لا يمنعونها عن شئ وقف فيه يأكله. (مراد)

(3) فوق بمعنى أوفق أى وضع فوقه في الوتر ليرمى به قال الجوهرى: الفوق: موضع الوتر من السهم وفوقت السهم أي جعلت له فوقا، وأفقت السهم أي وضعت فوقه في الوتر لارمي به وأوفقته أيضا، ولا يقال أفوقته وهو من النوادر - انتهى، وقال الفيومي: فوقت له تفويقا جعلت له فوقا، وإذا وضعت السهم في الوتر لترمي به قلت: أفقته افاقة.

(4) الظاهر إنها كانت دية تلك البغلة، ويمكن أن يكون قيمتها. (م ت)

(5) المشهور بين الاصحاب أنه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التغرير بالنفس وعدم الوثوق باستيفاء المثل ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر اذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء. (المرآة)

التالي ص 171/810 — الأصلية 171 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...