الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 172 من 550
صفحة
[صفحة 173]
في عين فرس فقئت بربع ثمنه يوم فقئت العين)(1).
9 539 و (قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام)(2) في اربعة انفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث بعقاله فتردى فانكسر، فقال اصحابه للذى عقله اغرم لنا بعيرنا، فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من اجل انه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه))(3).
5400 وفي رواية محمد بن احمد بن يحيى باسناده قال: (رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئرفمات فأمر به ان يقتل، فقال الرجل: انى كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا ومعي سيفى فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك فقال بعضهم: يقاد به، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فسأل ابا الحسن (عليه السلام) عن ذلك وكتب اليه فقال: ديته على اصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث، قال: فاستعظم ذلك الفقهاء فقالوا للمأمون: سله من أين قلت هذا، فسأل فقال (عليه السلام): ان امرأة استعدت إلى سليمان بن داود (عليه السلام) على ريح فقالت كنت على فوق بيتى فدفعتنى ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي فدعا سليمان (عليه السلام)
____________
(1) رواه الكلينى ج 7 ص 367 بسند حسن كالصحيح، والمشهور بين الاصحاب لزوم الارش في الجناية على أعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل، وذهب الشيخ في الخلاف إلى أن كلما في البدن منه اثنان وفيهما القيمة في أحدهما نصفها وعمل بمضمون هذا الخبر وأمثاله ابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة في الوسيلة ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرهم، وسائر الاصحاب ذكروها رواية وقال المحقق: لا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة بل رجع إلى الارش السوقي وروى في عين الدابة ربع قيمتها.
(2) الظاهر أنه جزء من خبر محمد بن قيس لما رواه الشيخ في الصحيح في التهذيب ج 2 ص 510 عنه عن أبي جعفر (ع).
(3) الذي تقتضيه القواعد أن لا يكون على أحد شئ فتغريمهم (عليه السلام) حصة العاقل ويمكن أن يكون على وجه الفرض والتقدير أنه لو كان غرامة لكان عليكم لانه حفظ بقدر حصته أو كان البعير الخاص بحيث يلزم أن تعقل يداه حتى لايسقط من علو أو في بئر، وهم قصروا في عقلها فباعتبار تقصيرهم ضمنوا حصته. (م ت) (*)