الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 175 من 1320
صفحة
(3) حمل على ما إذا بلغ النصاب أو اعتاد النبش ليوافق الاخبار الاخر.
(4) رواه ابن عدى في الكامل وروى ذيله البيهقي في السنن، وادؤوا أى ادفعوا، والكفالة الضمان، وروى ذيل الخبر الكليني باسناده عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع).
(5) لعل ذلك لزيادة تحقيق شربه المسكر والاحتياط لاثباته لاكون الحد موقوفا على شرب قدر المسكر منه بل يحد ولو شرب قطرة (سلطان) ويمكن أن يكون مراده (ع) أن يعلم بذلك أنه سكران أم لا، فان السكران لايميز رادءه بين الاردية، أو المراد اظهار حالة السكر للناس ليتنفروا عن شرب المسكر، والله العالم.
(*)
75
كتاب علي (عليه السلام) أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه(1)، يعنى في الحدود إذا اتى بغلام او جارية لم يدركامن حدود الله(2) فقيل له: كيف كان يضرب ببعضه؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به، او من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسوط ولايبطل حدا من حدود الله عزوجل).