من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 185 من 549

صفحة
[صفحة 186]

باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله

5425 روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: (قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل توفى واوصى بماله كله او باكثره، فقال: ان الوصية ترد إلى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم)(1).


5426 وروى ابن ابى عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (الميت احق بماله ما دام فيه الروح يبين به(2) قال: فان تعدى فليس له الا الثلث).


5427 وروى هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة الربعى(3)، عن جعفر ابن محمد، عن ابيه (عليهما السلام) (ان رجلا من الانصار توفى وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم، فاتى النبى، (صلى الله عليه وآله) فاخبر فقال: ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا: دفناه، قال: لو علمت ما دفناه مع اهل الاسلام، ترك ولده يتكففون الناس)(4).


5428 وروى محمد بن ابى عمير، عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (كان البراء بن معرور الانصارى بالمدينة وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة وانه حضره الموت، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء بن


____________


(1) كأنه جزء من رواية محمد بن قيس المتقدمة جزاها المصنف - (رحمه الله) -.

(2) من الابانة أى عزله عن ماله وسلمه إلى المعطى في مرضه ولم يعلق اعطاءه على موته.

وفي التهذيب " فان قال بعدى " مكان قوله " فان تعدى " وهو أوفق بقوله " يبين " فانه من الابانة كما عرفت (الوافي) أقول: فيدل على أن المنجزات من الاصل لكن يشكل الاستدلال به لاختلاف النسخ وسيأتي الكلام في بابه ان شاء الله.


(3) تقدم الكلام فيه في هامش مامر تحت رقم 5413.

(4) أى يمدون أكفهم إلى الناس ويسألونهم، وظاهر الخبر نفوذ العتق والا لما كان التهديد.

(*)


التالي ص 185/549 — الأصلية 186 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...