الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 186 من 550
صفحة
[صفحة 187]
معرور أن يجعل وجهه(1) إلى تلقاء النبى (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة(2) وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة).
5429 وروى عن احمد بن عيسى، عن احمد بن اسحاق انه كتب إلى ابى الحسن (عليه السلام): (ان درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة اشقاصا(3) في موضع كذا واوصت لسيدنا في اشقاصها بأكثر من الثلث ونحن اوصياؤها، فأحببنا انهاء ذلك إلى سيدنا فان امرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها، وان امرنا بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يأمرنا به ان شاء الله تعالى، فكتب (عليه السلام) بخطه: ليس يجب لها في تركتها الا الثلث فان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم ان شاء الله)(4).
5430 وروى صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا)(5) في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه، قال: إذا ابان به فهو جائز، وان أوصى به فمن الثلث)(6).
____________
(1) أى إذا دفن كما الكافي.
(2) أى إلى الكعبة التي هي قبلة اليوم " به السنة " أى بتوجه الميت إلى الكعبة، وأن لايزاد على الثلث في الوصية (الوافي) وزاد هنا في الكافي " فجرت به السنة ".
(3) الضيعة: العقار، والشقص: القطعة من الارض.
(4) يدل على أن الوصية من الثلث الا مع تنفيذ الورثة.(م ت)
(5) كذا وكأنه عمار الساباطي لماتقدم تحت رقم 5426، وفي الكافي والتهذيب عنه " عن أبي عبدالله (عليه السلام) " وكأن السقط من النساخ.
(6) يدل على أن المنجز من الاصل.
باب رسم الوصية
5431 روى على بن ابراهيم بن هاشم، عن على بن اسحاق، عن الحسن بن حازم الكلبى ابن اخت هشام بن سالم، عن سليمان بن جعفر، وليس بالجعفري(7) عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لم يحسن وصيته عند الموت كان
____________
(7) من كلام المصنف وليس في الكافي والتهذيب، والرجل غير مذكور في الرجال.