من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 190 من 810

صفحة
[صفحة 190]
(4) رواه الكليني ج 7 ص 190 في الحسن كالصحيح، وقال في المسالك: لاخلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية، وزناالذمي بالمسلمة، وزنا المكره للمرأة، والنصوص واردة بها وانما الخلاف في الحاق المحرمة بالسبب كامرأة الاب والنص ورد على الزنا بذات محرم والمتبادر من ذات المحرم النسبية ويمكن شمولها للسببية، وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على أعناقهم، سواء في ذلك المحصن وغيره، والحرة والعبد والمسلم والكافر.


التالي ص 190/810 — الأصلية 190 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...